پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص443

للاصل المتقدم ذكره الخالي عن الدافع.

وخلافا للسيد والشهيد (1) وجماعة (2)، لما اشير إليه من الاصل، ووجود المقتضي.

ولورود روايات بحل الارنب والقنفذ والوطواط (3)، وهي مسوخ، وليس ذلك في لحمها عندنا فيكون في جلدها.

ولدلالة رواية عبد الحميد بن سعد على حل بيع عظام الفيل وشرائها واتخاذ الامشاط منها، بل اتخاذ الامام عنها مشطا أو أمشاطا (4).

وضعف الكل ظاهر: أما الاولان فلما مر.

وأما الثالث، فلان الروايات إنما تدل على حل الاكل، وهو عندنا – معاشرالامامية – باطل.

وأما الرابع، فلعدم توقف استعمال العظم على التذكية، لعدم كونها مما تحل فيه الحياة.

نعم، استدلوا على تلك الرواية بطهارة الفيل، وهو صحيح.

المسألة الثالثة: الحشرات، والمراد منها: ما يسكن باطن الارض، واحدها: الحشرة – بالتحريك – كاليربوع والفأرة والحية، والبحث في وقوع

(1) حكاه عن السيد في المسالك 2: 231، الشهيد في الدروس 2: 410.

(2) منهم العلامة في التحرير 2: 159، وفخر المحققين في الايضاح 4: 130، والهندي في كشف اللثام 2: 77.

(3) التهذيب 9: 42 و 43 / 176 و 177 و 180، الوسائل 24: 112 و 123 أبواب الاطعمة المحرمة ب 2 و 5 ح 20 و 21 و 6.

(4) الكافي 5: 226 / 1، التهذيب 6: 373 / 1083، الوسائل 17: 171 أبواب ما يكتسب به ب 37 ح 2.