پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص441

مسائل:المسألة

لاولى: الحق المشهور – كما في المسالك والكفاية والمفاتيح (1) وشرحه، بل في الاخير وعن الشهيد أنه لا يعلم في ذلك مخالف (2)، وفي المفاتيح: أنه مذهب الكل -: ورود التذكية على السباع من الوحوش والطيور، وهي ما يفترس الحيوان بنابه أو مخلبه للاكل، أو ما كان ذات مخلب أو ناب يفترس به الحيوان، أو ما يغتذي باللحم، كالاسد والنمر والفهد والذئب والثعلب والسنور والضبع وابن آوى والصقر والبازي والعقاب والباشق.

لا للاصل، لما عرفت.

ولا لما قيل من أن السبب في وقوعها على المأكول إنما هو الانتفاع منه بلحمه وجلده، وهو متحقق فيما نحن فيه بالنظر إلى جلده خاصة (3)، لكونه علة استنباطية لا يتحقق تمامها في المورد أيضا.

بل لاستعمال المسلمين قاطبة من الصدر الاول إلى زماننا هذا لجلودها من غير نكير، بحيث يمكن فهم انعقاد الاجماع عليه.

ولموثقتي سماعة المعتضدتين بعمل الجماعة:إحداهما: عن جلود السباع ينتفع بها ؟ قال: (إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا) (4).

والثانية: عن لحوم السباع وجلودها، فقال: (أما لحوم السباع والسباع من

(1) المسالك 2: 232، كفاية الاحكام: 247، المفاتيح 1: 69.

(2) نقله عنه في الروضة 7: 237.

(3) المفاتيح 1: 69.

(4) التهذيب 9: 79 / 339، الوسائل 24: 185 أبواب الاطعمة المحرمة ب 34 ح 4.