پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص440

المزيل، ولم يعلم إلا مع الموت حتف أنفه، أو الموت بدون الصيد أو الذبح المقرونين بالامور المعهودة من الاستقبال والتسمية، ومع أحد الامرين لا يعلم ارتفاع الطهارة، فيحكم ببقائها من غير حاجة إلى جعل من الشارع وتأثير من ذلك الجعل.

والحاصل: أن مع هذه الاعمال المعينة المقطوع حصولها لا دليل على ارتفاع الطهارة.

فإن قيل: عمومات نجاسة الميتة تدل على ارتفاعها، خرج ما اقترن بما جعله الشارع مطهرا، فيبقى الباقي.

قلنا: هذا إذا سلمنا كون ذلك ميتة لم لا يجوز أن تكون الميتة هي ما خرج روحه حتف أنفه ؟ !هذا غاية ما يمكن أن يقال في ذلك المقام، ولكن الانصاف أنه لا يخلو عن جدل واعتساف، لان الظاهر أنه انعقد الاجماع القطعي على أن التذكية المبقية للطهارة – المانعة عن حصول النجاسة، المخرجة للمذكى عن مصداق الميتة – هي التي اعتبرها الشارع ورتب عليها تلك الاثار، وأن إبقأها ومنعها موقوف على اعتبار الشارع إياها آثارا وأجزاء وشرائط وموردا ومحلا خصوصا أو عموما أو إطلاقا، وما لم يتحقق فيه اعتباره وملاحظته وجوده كعدمه، ومع عدمه يكون المورد ميتة، ومعها يكون نجسا.

ويظهر من ذلك أن الاصل في جميع الموارد عدم قبول التذكية إلا بدليل شرعي عام أو خاص – كما في مأكول اللحم – فيحكم في كل مورد بأصالة عدم قبوله التذكية إلا بدليل.

وإذ عرفت أن الاقسام التي يراد معرفتها من جهة ورود التذكية وعدمه أربعة: السباع والمسوخات والحشرات وغيرها، فنبين أحكامها في أربعة