پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص439

والقسم الاول من القسم الثاني – وهو نجس العين – لا يقبل الذكاة إجماعا، فهو الاصل فيه، ويدل عليه – مع الاجماع – استصحاب النجاسة.

وكذا القسم الاول من القسم الثالث – أي الادمي – فإن عدم وقوع التذكية عليه إجماعي، بل ضروري.

وأما القسم الاول من الرابع – وهو ما لا نفس له من غير المأكول – فقدعرفت أنه لا معنى للتذكية فيه.

فبقي الكلام في الاربعة الاخيرة من جهة الاصل.

فنقول: الاصل في بادئ النظر في الجميع قبول التذكية، إذ عرفت أن التذكية إنما هي ما تبقى معه الطهارة، ومقتضى الاصل والاستصحاب بقاؤها إلا فيما علم فيه ارتفاعها، وليس هو إلا ما لم تقع عليه التذكية، أي الصيد أو الذبح مع شرائطهما المقررة، فكل حيوان مما ذكر صيد أو ذبح كذلك يكون طاهرا بالاستصحاب، فيكون مذكى، وهو المراد بقبول التذكية.

فإن قيل: التذكية أمر توقيفي شرعي موقوف على توقيف الشارع في كيفيته وأثره ومورده، فكلما وقع فيه الشك من هذه الامور فالاصل عدمه، وهذا الاصل وإن عارضه أصل الطهارة ولكن تعارضهما من باب تعارض الاستصحابين، اللذين أحدهما مزيل للاخر ولا عكس، فإن عدم التذكية رافع للطهارة، بخلاف الطهارة، فإنها ليست سببا للتذكية، كما بين تحقيقه في الاصول، ولازم ذلك تقديم أصالة عدم التذكية.

قلنا: أصالة عدم التذكية بذلك المعنى وإن كان مقدما على أصالةالطهارة ولكن الكلام في كون عدم التذكية أصلا هنا، وهو ممنوع، وذلك لانا لا نقول: إن الطهارة هنا أمر يتوقف حصوله على تذكية جعلية من الشارع.

بل نقول: إن الطهارة الحاصلة أمر محكوم ببقائها، إلا إذا علم