پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص436

والجواب عن الاولى: أن تمامية دلالتها إنما هي إذا كان السلخ بمعنى القطع، أو الضمير في: (أكله) راجعا إلى الجلد الذي انفصل بالسلخ، وإلا لا يتم، إذ لا وجه لحرمة الشاة أو الجز المسلوخ بمجرد السلخ، الذي هو أعم مما يوجب موت الشاة أو الجز.

هذا، مع معارضتها مع الاخبار السابقة المبيحة للرأس والذبيحة بإبانة الرأس قبل الموت، فيرجع إلى الاصل.

وبذلك يجاب عن الرواية الثانية، فإنها معارضة – سيما مع رواية سماعة – بالعموم من وجه، فالمرجع الاصل.

وقد ظهر من ذلك عدم حرمة الذبيحة ولا الجز المقطوع لو ابينالرأس، أو قطع الجز قبل الموت.

وهل يجوز أصل الفعل أو يحرم ؟ في كل واحد من الرأس والجز قولان: فالاول في الاول: للخلاف والحلي والفاضلين (1) وغيرهم (2)، ونفى الحلي عنه الخلاف بين المحصلين.

والثاني فيه: للاسكافي والمفيد وابن حمزة والقاضي والشيخ في النهاية والفاضل في المختلف والشهيدان (3) وغيرهما (4).

(1) الخلاف 2: 531، الحلي في السرائر 3: 108، المحقق في الشرائع 3: 206، العلامة في التحرير 2: 159.

(2) كالشهيد في الدروس 2: 415، والفيض في المفاتيح 2: 203.

(3) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 680، المفيد في المقنعة: 580، ابن حمزة في الوسيلة: 360، القاضي في المهذب 2: 440، النهاية: 584، المختلف: 680، الشهيد في الدروس 3: 415، الشهيد الثاني في المسالك 2: 227.

(4) كفخر المحققين في الايضاح 4: 137.