مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص434
المسألة السابعة: هل يشترط في حلية الذبيحة خروج روحها، أم لا، بل تحل بمجرد قطع الاوداج بالشرائط ولو لم يخرج روحها بعد، فيجوز قطع جز منها وإبانة رأسها قبل موتها وأكلها ؟ذهب الشيخ في النهاية والقاضي وابنا حمزة وزهرة إلى الاشتراط (1)، حيث حكموا بحرمة أكل ما قطع منها من الاجزاء والرأس قبل الموت.
وذهب الشيخ في الخلاف والحلي والراوندي والفاضلان والشهيد الثاني في المسالك وصاحب الكفاية (2) وجمع آخر من المتأخرين (3) إلى عدم الاشتراط، ونسبه الاخيران وشارح المفاتيح إلى الاكثر، بل عن الخلاف ادعاء إجماع الصحابة عليه.
وهو الحق، لاطلاقات الكتاب والسنة، والنصوص المجوزة لاكل ما قطع رأسه قبل الموت، حيث إن الرأس أيضا جز مقطوع قبل خروج الروح، فلو اشترط الموت في الحلية لم يكن حلالا.
ومن تلك النصوص: صحيحة الحلبي: عن رجل ذبح طيرا فيقطع رأسه، أيؤكل منه ؟ قال: (نعم، ولكن لا يتعمد قطع رأسه) (4).
وصحيحة الفضيل: عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع رأسه، فقال: (هو ذكاة وحية لا بأس به وبأكله) (5).
(1) النهاية: 584، القاضي في المهذب 2: 440، ابن حمزة في الوسيلة: 357،ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 618.
(2) الخلاف 2: 531، الحلي في السرائر 3: 108، المحقق في الشرائع 3: 205، العلامة في القواعد 2: 155، المسالك 2: 227، الكفاية: 247.
(3) كفخر المحققين في الايضاح 4: 137، والكاشاني في المفاتيح 2: 203.
(4) الفقيه 3: 209 / 963، الوسائل 24: 18 أبواب الذبائح ب 9 ح 5.
(5) الكافي 6: 230 / 1، الفقيه 3: 208 / 959، التهذيب 9: 55 / 229، الوسائل 24: 17 أبواب الذبائح ب 9 ح 1، والوحي بتشديد الياء: السريع – مجمع البحرين 1: 432.