پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص432

الموت مستندا إلى إبانة الرأس، التي هي غير الذبح، بل فعل محرم.

وقال المحقق الاردبيلي في مسألة قطع بعض الاعضاء أولا ثم قطع الباقي بعد نقل الحلية عن الفاضل والحرمة عن الشهيد: إن اعتبر إزالة الحياة المستقرة بقطع الاعضاء الاربعة – كما هو الظاهر – ينبغي التحريم، وإن لم يعتبر، بل المعتبر قطع الجميع وإزالة الحياة، حل (1).

وظاهر ذلك الترديد في لزوم استناد الموت إلى قطع الاعضاء الاربعة وكذا ظاهر كل من يقول بكراهة إبانة الرأس قبل الموت أو حرمتها مع حل الذبيحة عدم اشتراط الاستناد إلى الذبح، إذ لا شك أن تمام الروح يخرج بالابانة.

وكذا كلامهم في كراهة العضو المقطوع قبل الموت، بل كل من يقول بعدم اشتراط استقرار الحياة ظاهره عدم الاشتراط، لان بعد عدم استقرارها لا يعلم استناد خروج الروح إلى الذبح.

وكيف كان، فالظاهر عدم الاشتراط، للاصل، والاطلاقات، وصحيحة زرارة المتقدمة (2)، الواردة في الذبيحة الواقعة في النار أو الماء أو من البيت أو الجبل، ونحوها روى العياشي في تفسيره.

والمروي في الدعائم: عن ذبيحة تتردى بعد أن تذبح من مكان عال، أو تقع في ماء، أو في نار، فقال: (إن كنت قد أجدت الذبح وبلغت الواجب فيه فكل) (3).

بل كثير من الاخبار المتقدمة في المسألة السابقة، من المتضمنة

(1) مجمع الفائدة 11: 110.

(2) في ص: 427.

(3) الدعائم 2: 179 / 649، مستدرك الوسائل 16: 137 أبواب الذبائح ب 11 ح 1.