پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص431

المسألة الخامسة: هل يشترط في حلية الذبيحة أو أجزائها – بعد وقوع الذبح عليها حيا – خروج روحها بذلك الذبح، فلو خرج روحها بعد الذبح بسبب آخر أو شك في ذلك لا يحل، أو لا يشترط فيحل ؟ كلامهم في ذلك المقام لا يخلو عن اضطراب واختلاف.

قال المحقق في الشرائع في مسألة ما إذا قطع بعض الاعضاء وأرسله ثم استأنف قطع الباقي: هل يحل أو يحرم ؟ ويمكن أن يقال: يحل، لان إزهاق الروح بالذبح لا غير (1).

ظاهر تعليله: أنه يشترط في الحلية كون إزهاق الروح بالذبح.

وقال الشهيد الثاني في مسألة ما إذا أخذ الذابح في الذبح والاخر في انتزاع الحشو معا وبيان وجه حكم المصنف بالحرمة وأنه عدم العلم بسبب الموت: هذا إذا اعتبرنا استقرار الحياة، وإلا كفى في حله الذبح أو ما يقوم مقامه وإن تعدد سبب الازهاق (2).

وظاهر ذلك الكلام عدم اشتراط استقلال الذبح ولا العلم بكونه سبباللازهاق.

وقال في مسألة إبانة الرأس قبل الموت بعد حكمه بتحريم الفعل وحلية الذبيحة ردا على من حرمها لانه كما إذا مات بقطع عضو من أعضائه: ويضعف بأن قطع الاربعة قد حصل فحصل الحل به، ولا يلزم من تحريم فعل الزائد تحريم الذبيحة (3).

فإن مقتضى كلامه حصول الحل بقطع الاعضاء الاربعة مطلقا ولو كان

(1) الشرائع 3: 209.

(2) المسالك 2: 231.

(3) المسالك 2: 227.