مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص430
بإدراك ذكاة المذكورات بهذه الحركات الجزئية دال على عدم الحياة المستقرة، بل ما ورد في تفسير هذه الالفاط صريح في عدم اعتبار استقرار الحياة.
ومنه تظهر دلالة الاستثناء بقوله عز شأنه: (إلا ما ذكيتم) على ذلك أيضا، سيما بضميمة ما في المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام: إن قوله: (إلا ما ذكيتم) يرجع إلى جميع ما تقدم ذكره من المحرمات، سوى ما لا يقبل الذكاة من الخنزير والدم (1).
ومنه تظهر دلالة الكتاب والسنة المتواترة معنى على عدم اشتراط استقرار الحياة، فالمسألة بحمد الله واضحة غاية الوضوح.
والذي يختلج ببالي أنه قد اختلط الامر في ذلك المقام على بعضهم، وذلك لما قد أشرنا إليه في مسألة تذكية الصيد المدرك ذكاته، من أن المراد بعدم استقرار الحياة: صيرورتها في شرف الزوال وشروعها في الخروج.
ولا يبعد أن يكون ذلك مرادهم من قولهم: لا يمكن أن يعيش اليوم والايام، فإنه ما لم يشرع في الخروج لا يمكن الحكم بعدم الامكان، والصيد الذي صار كذلك بالاصطياد يصدق عليه أنه مقتول الالة، سيما إذا ترك حتى خرج تمام روحه.
ومن يحكم بلزوم الذبح حينئذ فليس نظره إلا إلى بعض الاخبار كما مر، ومن لم يعتبر هذه الاخبار حكم بعدم لزوم الذبح حينئذ، واشترط في لزوم ذبح الصيد الحياة المستقرة لما ذكرنا، فاختلط الامر على غيره، وآل الامر إلى أن تعدى بعضهم إلى الذبيحة من غير استبصار، والله العالم.
(1) مجمع البيان 2: 158