مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص429
فمات قبل أن تذكيه فكل) (1)، فإن التعجيل مشعر بعدم كونه مستقر الحياة.
ومنها: رواية أبي بصير الواردة في البعير الممتنع المضروب بالسيف أو الرمح بعد التسمية، وقوله: (فكل إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه) (2)، فإن الظاهر فيه رفع استقرار الحياة بالضرب بالسيف أو الرمح.
ومنها: الاخبار الواردة فيما قطع بالسيف أو المعراض قطعتين، المجوزة لاكل الاكبر أو ما يلي الرأس أو المتحرك من القطعتين، أي بعد التذكية الذبحية (3)، وظاهر أن الغالب في مثل ذلك عدم استقرار الحياة.
ومنها: الاخبار الواردة في النطيحة والمتردية وما أكل السبع والموقوذة (4)، المصرحة بأنها لا تؤكل إلا مع التذكية، مع أن الغالب فيها عدم استقرار الحياة.
بل منها ما هو ظاهر فيه، وهو صحيحة زرارة: (كل من كل شي من الحيوان، غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل السبع، وهو قول الله عزوجل: (إلا ما ذكيتم) (5) فإن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله) (6).
وقوله: (والنطيحة) معطوف على الحيوان أو كل شي، فإن الحكم
(1) التهذيب 9: 28 / 112، الوسائل 23: 341 أبواب الصيد ب 4 ح 3.
(2) الكافي 6: 231 / 1، التهذيب 9: 54 / 223، الوسائل 24: 21 أبواب الذبائح ب 10 ح 5.
(3) انظر الوسائل 23: 386 أبواب الصيد ب 35.
(4) الموقوذة: هي المضروبة حتى تشرف على الموت ثم تترك حتى تموت وتؤكل بغير ذكاة – مجمع البحرين 3: 192.
(5) المائدة: 3.
(6) التهذيب 9: 58 / 241، تفسير العياشي 1: 291 / 16، الوسائل 24: 37 أبواب الذبائح ب 19 ح 1.