پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص428

إليها، مع أن من نصوص الحلية بالذبح ما هو ظاهر أو صريح في غير مستقر الحياة أو الغالب فيه ذلك.

منها: صحيحة زرارة المتقدمة آنفا.

ومنها: الاخبار المذكورة في المسألة الثالثة المكتفية بطرف العين أو ركض الرجل أو حركة الاذن أو الذنب، فإن الاعتبار بهذه الحركات الجزئية إنما يكون غالبا فيما لا حياة مستقرة له، سيما بضميمة قوله: (فقد أدركت ذكاته).

مع أن رواية أبان وردت فيما شك في حياته (1)، ولا ريب أن الشك لا يكون مع الحياة المستقرة، وإن كان فهو نادر شاذ جدا.

ورواية الحسن بن مسلم واردة في المضروبة بالفأس بحيث سقطت وشك في قبولها الذبح (2)، ولا شك أن الحياة في مثلها غير مستقرة دائما أو غالبا.

ومنها: بعض الاخبار الواردة فيما أخذته الحبالة وأنها إذا قطعت منه شيئا لا يؤكل، وما يدرك من سائر جسده حيا يذكى ويؤكل (3)، فإنه لو لم يكن الغالب في المأخوذ بالحبالة المنقطع بعض أجزائه الحياة الغير المستقرة فلا شك في عدم غلبة المستقرة ولا تبادرها.

ومنها: الاخبار الواردة في وجوب ذبح ما يدرك حياته من الصيود، فإن الغالب فيها لو لم يكن عدم الاستقرار ليس الاستقرار قطعا، بل في بعضها إشعار بعدمه، كرواية أبي بصير المتضمنة لقوله: (فإن عجل عليك

(1) تقدمت في ص: 419.

(2) تقدمت في ص: 420.

(3) الوسائل 23: 376 أبواب الصيد ب 24.