مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص425
وعن الغنية ادعاء إجماع الامامية عليه (1)، وهو ظاهر صحيحة أبي بصير، حيث قال: تذبح فلا تتحرك (2).
ويمكن استفادته من صحيحة محمد الحلبي ورواية رفاعة أيضا، حيث قال: (إذا تحرك.
فهو ذكي) (3).
ولو أراد الحركة القبلية لكان يقول: يقبل الذكاة.
إلا أن ظاهر روايتي أبان وعبد الله بن سليمان (4) كفاية القبلية.
إلا أنه يمكن أن يقال: إن غاية ما تدلان عليه: أنه إذا تحرك قبل التذكية يقبلها، وأما توقف الحلية بعدها على حركة اخرى بدليل آخر فلا ينافي ذلك أصلا، فتأمل.
المسألة الرابعة: اشتهر بين جماعة من المتأخرين – منهم: المحقق في الشرائع والفاضل تبعا للشيخ – اشتراط استقرار حياة الذبيحة قبل الذبح (5)، وفسر في الشرائع الحياة المستقرة – التي شرطها – بالتي يمكن أنيعيش مثلها اليوم والايام.
وظاهر عبارات القدماء عدم اعتباره، حيث لم يذكروه ولم يتعرضوا له، وهو ظاهر المحقق في النافع والشهيدين والصيمري (6) ومعظم متأخري
(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 618.
(2) المتقدمة في ص: 419.
(3) المتقدمتين في ص: 419.
(4) المتقدمتين في ص: 419.
(5) الشرائع 3: 207، الفاضل في القواعد 2: 155، والتحرير 2: 159، الشيخ في المبسوط 6: 275.
(6) النافع: 249، الشهيد في الدروس 2: 415، الشهيد الثاني في الروضة 7: 227، وحكاه عن الصيمري في الرياض 2: 275.