پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص423

إن كان كذلك ثبت مطلوبهم، وإلا فيكون التخيير بالمعنى الاخر منفيا هنا قطعا، للاجماع، فيبقى الرجوع إلى الاصل، وهو كما عرفت مع الاباحة.

فإذن الاقوى هو القول الرابع، وعليه الفتوى.

فروع: أ: المستفاد من الاخبار المتقدمة كفاية واحدة من الحركات الثلاث أو الاربع، من طرف العين، أو حركة الاذن، أو الرجل، أو الذنب، فعليها العمل، ولا تنافيها رواية ليث المتضمنة للفظة ” الواو ” المقتضية للجمع، لان الموضوع فيها خير الذكاة دون مطلقها.

ب: اللازم في تلك الحركات حركة الحي، فلا تفيد غيرها – كالتقلص ونحوه – للاجماع، ولانها المتبادر من حركة الحيوان، سيما إذا اضيفت الحركة إليه، كما في روايتي أبان ورفاعة.

ج: المصرح به في كلام جماعة – منهم: المحقق الاردبيلي (1)، وبعض مشايخنا عطر الله مراقدهم – أن كون هذه الحركة أو الدم أو كليهما – على اختلاف الاقوال – علامة للحل إنما هو فيما اشتبهت حياته وموته، فلو علمت حياته قبل الذبح، فذبح ولم يوجد شي منها، يكون حلالا، لانه قد علمت حياته وذبح على الوجه المقرر، وإن علم موته وذبح ووجد بعضهذه العلامات لم يحل، وهو كذلك.

وقد صرح في رواية أبان بأن الرجوع إلى العلامات عند الشك في الحياة، ويشعر به أيضا قوله: فقد أدركته وأدركت ذكاته، في روايتي

(1) مجمع الفائدة 11: 122.