مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص422
سماعة واردة في غير المشتبه.
نعم، هي مطلقة، وكثير من الاخبار الاولى أيضا كذلك، فتكون أخبار الطرفين من تلك الجهة في مرتبة واحدة من الوضوح وعدمه.
نعم، تترجح الاولى بالخلو عن المعارض الاخص ولا كذلك الثانية، لان صحيحة أبي بصير المذكورة الناصة على عدم التحرك أخص مطلقا من الثانية، فيخصص عموم مناطيقها بما إذا حصل مع خروج الدم، كما هو الغالب، ولازمه اختصاص مفاهيمها، لان المفهوم تابع للمنطوق.
وحينئذ فتبقى الاخبار الاولى بلا معارض، إلا أنه يخدشها: أن اللفظ الوارد في صحيحة أبي بصير ليس صريحا في النهي، لاحتمال الخبرية، وحينئذ لا تكون الصحيحة معارضة للاخبار الثانية في الحكم.
وقد ظهر مما ذكر أن الصواب ترك الكلام في تضعيف ظهور دلالةتلك الاخبار أو تخصيصها، والرجوع إلى ما يقتضيه تعارضهما، كما فعله أرباب القولين الاخيرين، فنقول: إن ما ذكره أهل القول الثالث – من الرجوع إلى الاصل – تماميته تتوقف على فقد المرجح لاحد الطرفين أولا، وصحة أصل الحرمة ثانيا، وكلاهما ممنوعان.
أما الاول: فلان من المرجحات المنصوصة: الشهرة رواية، وهي مع الاخبار الاولى في الجملة وإن لم تكن بمرتبة توجب الحكم البتة، فتأمل.
وأما الثاني: فلما عرفت مرارا من أن الاصل – بعد ذكر اسم الله، سيما مع الذبح أو النحر – مع الاباحة.
وما ذكره أصحاب القول الرابع من الرجوع إلى القاعدة – التي هي التخيير – وإن كان صحيحا، إلا أن في كون مقتضى التخيير – الذي هو القاعدة عند التعارض وفقد المرجح – الاكتفاء بأحد الامرين، خفاء، إلا أنه