پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص421

مفهوم الاخر بالعموم من وجه، والمرجح في البين مفقود، فيرجع في موضع التعارضين – وهما ما تحرك ولم يخرج الدم، أو خرج الدم ولم يتحرك – إلى أصالة الحرمة.

ومستمسك الرابع – بعد أصالة الحلية الحاصلة بذكر اسم الله عليه، والشهرة الجديدة أو المطلقة المحكية – تعارض أخبار الطرفين – كما مر -وعدم المرجح، فيحكم في موضع التعارض بالتخيير، كما هي القاعدة.

أقول – ومن الله التوفيق -: لا ينبغي الريب في دلالة نصوص كل من الطرفين، إلا أن الاخبار الاولى أصرح دلالة وأوضحها، وذلك لما قيل (1) من أن الصحيحين ورواية سماعة – من الاخبار الثانية – واردة في غير المشتبه حياته وموته، بل المستقر حياته استقرارا يظن ببقائه زمانا يحتمله.

وإنما إشكال السائل فيها من حيث قطع الرأس بسبق المدية (2)، ولا ريب أن الغالب في مثل هذه الذبيحة تحقق الحركات المزبورة منها.

والرواية الاخيرة فهي وإن كانت في المشتبه الذي هو مفروض المسألة – كما صرح به جماعة (3) – إلا أنها مع قصور سندها غير صريحة بل ظاهرة، لاحتمالها الحمل على ما إذا حصلت الحركة بعد التذكية، سيما مع كونه من الافراد الغالبة للذبيحة المشتبه حالها الخارج دمها معتدلا، وليس كذلك الذبيحة المشتبهة بعدها حركة ما جزئية، فإنه غير معلوم خروج الدماء عنها معتدلة.

إلا أنه يمكن أن يقال: إنه لا دليل على كون الصحيحين ورواية

(1) في الرياض 2: 274.

(2) المدية: الشفرة – الصحاح 6: 2490.

(3) منهم الشهيد في الدروس 2: 414، وصاحب الرياض 2: 274.