پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص419

ورواية عبد الله بن سليمان: (إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب وأدركته فذكه) (1).

ورواية أبان: (إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرك اذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال) (2).

وصحيحة محمد الحلبي: عن الذبيحة، فقال: (إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي) (3).

ورواية رفاعة: في الشاة (إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية) (4).

وصحيحة أبي بصير: عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط، فقال: (لا تأكل، إن عليا عليه السلام كان يقول: إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل) (5).

ورواية ليث المرادي: (وخير الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك) (6).

(1) الكافي 6: 232 / 1، الوسائل 24: 24 أبواب الذبائح ب 11 ح(2) الكافي 6: 232 / 4، التهذيب 9: 57 / 238، الوسائل 24: 23 أبواب الذبائح ب 11 ح 5، والمصع: الحركة والضرب – النهاية الاثيرية 4: 337.

(3) الكافي 6: 233 / 5، التهذيب 9: 56 / 235، الوسائل 24: 23 أبواب الذبائح ب 11 ح 3.

(4) الكافي 6: 233 / 6، التهذيب 9: 56 / 234، الوسائل 24: 23 أبواب الذبائح ب 11 ح 4.

(5) الفقيه 3: 209 / 962، التهذيب 9: 57 / 240، الوسائل 24: 24 أبواب الذبائح ب 12 ح 1.

(6) الكافي 6: 208 / 10، التهذيب 9: 33 / 131، الاستبصار 3: 73 / 267، الوسائل 23: 350 أبواب الصيد ب 9 ح 4.