پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص418

المسألة الثالثة: ومن الشرائط أيضا: حركة الذبيحة أو المنحورة حركة الحي خاصة، عند الصدوق والفاضل في المختلف (1)، وقواه ثاني الشهيدين (2).

وخروج الدم المعتدل خاصة لا المتثاقل – أي المتقاطر قطرة قطرة مع التثاقل – عند الشهيد في الدروس على ما حكي عنه (3).

ومجموع الامرين المذكورين عند جماعة، منهم: المفيد والاسكافي والقاضي والديلمي والحلبي (4)، وابن زهرة مدعيا هو الاجماع عليه (5).

وأحد الامرين عند طائفة اخرى، منهم: الشيخ في النهاية والحلي والفاضلين (6) وأكثر المتأخرين كما في المسالك (7)، بل الاكثر مطلقا كما في المفاتيح (8) وشرحه.

دليل الاولين: المستفيضة المعتبرة:كموثقة البصري: (إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته) (9).

(1) الصدوق في المقنع: 139، المختلف: 681.

(2) في الروضة 7: 224.

(3) الدروس 2: 413.

(4) المفيد في المقنعة: 580، حكاه عن الاسكافي في المختلف: 681، القاضي في المهذب 2: 440، الديلمي في المراسم: 209، الحلبي في الكافي في الفقه: 320.

(5) الغنية (الجوامع الفقهية): 618.

(6) النهاية: 584، الحلي في السرائر 3: 110، المحقق في المختصر: 250، العلامة في التحرير 2: 159.

(7) المسالك 2: 227.

(8) المفاتيح 2: 201.

(9) الكافي 6: 232 / 3، التهذيب 9: 57 / 237، الوسائل 24: 23 أبواب الذبائح ب 11 ح 6.