مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص416
غيرها.
ولا يشترط ذكر لفظ الاسم، فيكفي مثل: استغفر الله، وغيره.
وأما كفاية غير ذلك مما لا يتضمن اسم الله – كما أن يذكر صفاته العليا، نحو: من دان له أو خضع له جميع الخلق، وأمثال ذلك – فلا يثبت منها، بل وكذا غير لفظ ” الله ” من أسمائه الحسنى، نحو: الرحمن، و: الرحيم، لجواز أن تكون الاضافة في اسم الله بيانية، بل يمكن الخدش في كون غير لفظ الله اسما حقيقيا له.
ومنه يظهر أن الاقرب اعتبار العربية أيضا، كما به صرح طائفة (1).
ج: المستفاد من صحيحة محمد الثالثة: أن الناسي للتسمية يذكرها عند الذكر، بل ظاهرها الوجوب، ولكن صرح جماعة بعدم قائل بوجوبه (2)، ولذا حملوه على الاستحباب، وهو جيد.
وهل الاستحباب مخصوص بالتذكر حال الاستقبال بالذبح، أو يعمجميع حالات الاشتغال بالذبيحة، مثل سلخها وتقطيع لحمها ؟ مقتضى إطلاق الصحيحة: الثاني، بل لعله يشمل حال الفراغ أيضا.
د: هل يجب أن تكون التسمية مع التذكر مقارنة للشروع في الذبح، أم يجوز مقدمة عليه حين الشروع في مقدماته، كأخذ الشاة، أو ربطها وشدها، أو حين القيام للاخذ ؟ الظاهر: الاول، لعدم معلومية صدق ذكر اسم الله عليه في غير المقارن للشروع، ولكن المقارنة العرفية كافية قطعا.
(1) كما في الرياض 2: 273.
(2) منهم المحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة 11: 117، والعلامة المجلسي في البحار 62: 298، وصاحب الرياض 2: 273.