پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص415

فروع: أ: لا يشترط في التسمية كون الذابح ممن يعتقد وجوبها، وفاقا للاكثر، للاطلاقات، والعمومات، والحكم بحل ذبيحة المخالف الذي لا يعتقد وجوبها (1)، بل حل شراء ما يوجد في أسواق المسلمين من الجلود واللحوم من غير سؤال (2).

خلافا للفاضل في المختلف (3)، ولا دليل له سوى عدم قصده بالتسمية بناء على اعتقاده.

وفيه: فقد الدليل على اعتبار القصد أيضا.

ب: لا يشترط في التسمية أن تكون في ضمن البسملة، بل تتحقق بذكر كل ما يشتمل على اسم الله سبحانه، كما صرح به جماعة (4) من غير خلاف بينهم يوجد.

وتدل عليه صحيحة محمد: عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله تعالى، قال: (هذا كله من أسماء الله تعالى ولا بأس به) (5).

والظاهر أن المراد أن الكل متضمن لاسمه سبحانه، ولا يثبت من الصحيحة أزيد من كفاية كل ما يتضمن ذكر اسم الله، سواء كان بسملة أو

(1) الوسائل 24: 66 أبواب الذبائح ب 28.

(2) انظر الوسائل 3: 490 أبواب النجاسات ب 50، وج 24: 70 أبواب الذبائح ب 29.

(3) المختلف: 680.

(4) منهم الشهيد الثاني في المسالك 2: 227، والمحقق السبزواري في الكفاية: 247، وصاحب الرياض 2: 273.

(5) الكافي 6: 234 / 5، الفقيه 3: 211 / 978، التهذيب 9: 59 / 249، الوسائل24: 31 أبواب الذبائح ب 16 ح 1.