مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص414
ثم التسمية أيضا كالاستقبال في اختصاص وجوبها والحرمة بدونها بصورة التذكر وتعمد الترك، فلا يحرم لو تركها نسيانا، وبالاجماعين (1)والصحيحين المتقدمين.
وصحيحة الحلبي: عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته ؟ فقال: (نعم، إذا كان لا يتهم وكان يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة) (2).
والمروي في تفسير العياشي: (إن كان الرجل مسلما فنسي أن يسمي فلا بأس بأكله إذا لم تتهمه) (3) يعني: أنه ترك التسمية متعمدا لاعتقاده جواز تركها.
وفي إلحاق الجهل هنا أيضا بالنسيان وعدمه قولان، صريح المحقق الاردبيلي: الاول (4)، ولم يذكر عليه دليلا.
نعم استدل له بعض آخر بكون الجهل كالنسيان في المعنى المسوغ للاكل، ولذا تساويا في ترك الاستقبال (5)، وهو عين المصادرة.
والثاني ظاهر الاكثر، حيث لم يذكروه، وقيل: لم أر من صرح بالحل مع الترك جهلا (6).
ودليله: الاصل، وإطلاق قوله سبحانه، والاخبار المعصومية.
وهو الاقرب.
(1) الرياض 2: 273.
(2) الكافي 6: 233 / 3، الفقيه 3: 211 / 979، التهذيب 9: 59 / 251، الوسائل 24: 29 أبواب الذبائح ب 15 ح 3.
(3) تفسير العياشي 1: 375 / 86، الوسائل 24: 46 أبواب الذبائح ب 23 ح 11.
(4) مجمع الفائدة 11: 115.
(5) الرياض 2: 274.
(6) الرياض 2: 274.