مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص413
الفصل الاول (1).
وصحيحة محمد المتقدمة في المسألة السابقة.
والاخرى: عن الرجل يذبح ولا يسمي، قال: (إن كان ناسيا فلا بأس عليه إن كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما ذبح) (2).
والثالثة: عن رجل ذبح ولم يسم، فقال: (إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول: بسم الله على أوله وعلى آخره) (3).
والرابعة الواردة في ذبيحة المرأة، وفيها: (ولتذكر اسم الله عليها) (4).
وصحيحة سليمان: عن ذبيحة الغلام والمرأة، وفيها: (إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله تعالى على ذبيحتها حلت ذبيحتها وكذلك الغلام) (5).
ورواية محمد الحلبي: (من لم يسم إذا ذبح فلا تأكله) (6).
ورواية مسعدة: عن ذبيحة الغلام، [ قال: ] (إذا قوي على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليها فكل) (7)، إلى غير ذلك.
(1) في ص: 389.
(2) الكافي 6: 233 / 2، التهذيب 9: 60 / 252، الوسائل 24: 29 أبواب الذبائح ب 15 ح 2، والنخع للذبيحة أن يعجل الذابح فيبلغ القطع إلى النخاع – لسان العرب 8: 348.
(3) الكافي 6: 233 / 4، الفقيه 3: 211 / 977، التهذيب 9: 59 / 250، الوسائل 24: 30 أبواب الذبائح ب 15 ح 4.
(4) الكافي 6: 237 / 1، الفقيه 3: 212 / 981، التهذيب 9: 73 / 310، الوسائل 24: 44 أبواب الذبائح ب 23 ح 5.
(5) الكافي 6: 237 / 3، الفقيه 3: 212 / 983، التهذيب 9: 73 / 308، الوسائل 24: 45 أبواب الذبائح ب 23 ح 7.
(6) الفقيه 3: 211 / 980، الوسائل 24: 30 أبواب الذبائح ب 15 ح 6.
(7) الكافي 6: 237 / 2، التهذيب 9: 73 / 309، الوسائل 24: 42 أبواب الذبائح ب 22 ح 2، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.