پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص412

فيه قولان، أظهرهما: الثاني، للاصل.

ويستدل للاول بأن المتبادر من التعدية بالباء: المصاحبة، أي استقبل مع ذبيحتك.

ويرد بمنع التبادر، بل الظاهر أنها مثل التعدية بالهمزة، فإن المتبادر من: (ذهب به) أنه أذهبه.

نعم روي في الدعائم عن أبي جعفر عليه السلام: (إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة، أحد الشفرة واستقبل القبلة) (1).

ولكنه – لضعفه – لا يصلح لاثبات الزائد على الاستحباب.

وتقدمت أيضا روايته الدالة على رجحان استقبال الناحر (2).

المسألة الثانية: ومن شرائطهما:

التسمية،

بالاجماع المحقق، والمحكي بالاستفاضة (3)، والاصل، وصريح الكتاب.

قال الله سبحانه: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) (4).

والسنة المتواترة معنى، منها: الاخبار المتكثرة المتقدمة كثير منها، المصرحة بأن الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم (5).

ومنها: الاخبار المتقدمة، المتضمنة لحل بعض الذبائح بشرط سماع التسمية (6).

ومنها: صحيحة محمد بن قيس المتقدمة في المسألة الرابعة من

(1) الدعائم 2: 174 / 625، مستدرك الوسائل 16: 137 أبواب الذبائح ب 12 ح 1.

(2) في ص: 407.

(3) انظر الغنية (الجوامع الفقهية): 618، والمسالك 2: 227، والمفاتيح 2: 198.

(4) الانعام: 121.

(5) الوسائل 24: 48 أبواب الذبائح ب 26.

(6) في ص: 384 و 385