مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص411
الاصحاب، كالارشاد والدروس والروضة والمفاتيح والكفاية (1)، بل نسبه المحقق الاردبيلي إلى كلام الاصحاب (2)، لدلالة رواية الدعائم المنجبرة على الجميع.
بل تدل على الحل في صورة الترك مع اعتقاد عدمالوجوب، لصدق الخطاء والجهل حينئذ أيضا.
ويستدلون للحكم في صورة الجهل بالصحيحة الاولى.
وفيه نظر، لاحتمال أن يكون المعنى: أن ذبيحة الجاهل بوجوب التوجيه تؤكل إذا وجه ولا تؤكل إذا علم عدم التوجيه، بل هو الظاهر من معناها، فلا دلالة لها.
فروع: أ: هذه الاخبار وإن اختصت بالذبيحة، إلا أنه يتعدى إلى المنحورة بالمركب من الاجماع.
ب: هل اللازم استقبال جميع مقاديم الذبيحة القبلة، أو يكفي استقبال المذبح والمنحر خاصة ؟ ظاهر جماعة: الاول (3)، لظاهر الصحيحين الاولين، لانه المتبادر من استقبال الذبيحة، بل هو معناه.
ودليل الاخرين الاصل، وهو مدفوع بما مر.
ج: هل يشترط استقبال الذابح أو الناحر للقبلة أيضا، أم لا ؟
(1) إرشاد الاذهان 2: 108، الدروس 2200، كفاية الاحكام: 246.
(2) مجمع الفائدة 11: 114.
(3) منهم الشهيد الثاني في المسالك 2: 226،