پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص410

بأس إذا لم يتعمد) (1).

والمروي في الدعائم أنهما قالا في من ذبح لغير القبلة: (إن كان أخطاء أو نسي أو جهل فلا شي عليه وتؤكل ذبيحته، وإن تعمد ذلك فقد أساء ولا يجب أن تؤكل ذبيحته تلك إذا تعمد خلاف السنة) (2).

والامر في تلك الاخبار محمول على الوجوب الشرطي، وجعلوا الاستقبال شرطا للحلية وهو إجماعي، والاجماع عليه أيضا مصرح به في كلامهم (3)، وهو الدليل عليه، وإلا فإثباته من الاخبار مشكل، لان المتبادر من الامر الوجوب الشرعي، وهو غير مستلزم للحرمة مع ترك المأمور به.

وقوله: (فلا تأكل) في الصحيحة الثانية يحتمل الخبرية.

نعم، لو كان المشار إليه – في قوله: (بذلك) في الثالثة – هو الاكل لدلت بالمفهوم على ثبوت البأس – الذي هو العذاب – في أكل ما تعمد فيه ذلك، ولكن يحتمل أن يكون إشارة إلى الذبح لغير القبلة.

وكذلك مفهوم جواز الاكل يمكن عدم الجواز بالمعنى الاخص.

والظاهر من رواية الدعائم الكراهة، ولكنها خلاف الاجماع، فالدليل هو الاجماع المعتضد ببعض ما ذكر.

ثم وجوب الاستقبال والحرمة بدونه إنما هو مع العلم بالوجوب وتعمد تركه، فلا يحرم مع نسيانه إجماعا فتوى ونصا، وكذا لو تركه جهلا بالحكم أو بالقبلة أو خطاء فيها، على المصرح به في كلام كثير من

(1) الكافي 6: 233 / 3، التهذيب 9: 59 / 251، الوسائل 24: 28 أبواب الذبائح ب 14 ح 3.

(2) الدعائم 2: 174 / 626، مستدرك الوسائل 16: 138 أبواب الذبائح ب 12 ح 2، وفيه: ولا نحب، بدل: ولا يجب.

(3) انظر كفاية الاحكام: 246، وكشف اللثام 2: 259.