مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص409
الفصل الرابع في سائر شرائط الذبح والنحر وهي امور تذكر في طي مسائل: المسألة الاولى: من شرائط الذبح والنحر:
إجماعا محكيا مستفيضا (1)، ومحققا، وهو الحجة فيه، مضافا إلى المستفيضة: كصحيحة محمد: (استقبل بذبيحتك القبلة) (2).
والاخرى: عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة، قال:(كل منها)، قلت له: فإن لم يوجهها، قال: (فلا تأكل، ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها)، وقال عليه السلام: (إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة) (3).
والثالثة: عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة، فقال: (كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمده) (4)، دلت بالمفهوم على المطلوب.
ومفهوم صحيحة الحلبي: عن الذبيحة تذبح لغير القبلة، قال: (لا
(1) كما في الغنية (الجوامع الفقهية): 618، والمسالك 2: 226، والمفاتيح 2: 199.
(2) الكافي 6: 229 / 5، التهذيب 9: 53 / 220، الوسائل 24: 27 أبواب الذبائح ب 14 ح 1.
(3) الكافي 6: 233 / 1، التهذيب 9: 60 / 253، الوسائل 24: 27 أبواب الذبائح ب 14 ح 2.
(4) الكافي 6: 233 / 4، التهذيب 9: 59 / 250، الوسائل 24: 28 أبواب الذبائح ب 14 ح 4.