مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص408
الواردتين في البعير الممتنع والمتردي، والصحيحة (1) والموثقة (2) الواردتين في ذبح البقر وإن منحوره ليس بذكي ولا يؤكل، والصحيحتين الواردتين في ذبح الشاة ومطلق الطير.
بل نقول: إن إطلاقات الامر بالذبح كثيرة شاملة لجميع الحيوانات، خرج منها البعير بما ذكر، فيبقى الباقي.
والظاهر أن الاجماع وعمل الناس وسيرتهم في الاعصار والامصار – بحيث صار ضروريا لكل أحد – يكفينا مؤنة الاستدلال على ذلك التفصيل.
وما يستفاد من بعض المتأخرين – كالمقدس الاردبيلي (3) وصاحب الكفاية (4) وغيرهما (5) من عدم قيام دليل صالح على التفصيل – من التدقيقات الباردة التي لا ينظر إليها الفقيه.
ومما ذكرنا ظهر حال الخبر الدال على أمر النبي صلى الله عليه وآله نحر الفرس (6)، فإنه مخالف للاجماع، ومع ذلك محمول على التقية، ويشهد له كون بعض رواته من العامة.
المسألة الرابعة: الواجب اختصاص كل حيوان بطريق تذكيته، فتنحر الابل ويذبح غيرها، فلو نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر حرم بالاجماع، وفي مرسلة الفقيه: (كل منحور مذبوح حرام، وكل مذبوح منحور حرام) (7).
(1) الكافي 6: 228 / 2، التهذيب 9: 53 / 218، الوسائل 24: 14 أبواب الذبائح ب 5 ح 1.
(2) الكافي 6: 229 / 3، التهذيب 9: 53 / 219، الوسائل 24: 14 أبواب الذبائحب 5 ح 2.
(3) مجمع الفائدة والبرهان 11: 98.
(4) كفاية الاحكام: 247.
(5) كالشهيد الثاني في بعض حواشيه على ما حكاه عنه في الرياض 2: 274.
(6) التهذيب 9: 48 / 201، الوسائل 24: 122 أبواب الاطعمة المحرمة ب 5 ح 4.
(7) الفقيه 3: 210 / 968، الوسائل 24: 14 أبواب الذبائح ب 5 ح 3.