مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص407
والدليل على أنها محل النحر: الاجماع وصحيحة ابن عمار المتقدمة (1).
والنحر: أن يدخل السكين ونحوها من الالات الحديدية في الثغرة من غير قطع الحلقوم.
ودليله: الاجماع، والمروي في الدعائم المنجبر ضعفه: البعير يذبح أو ينحر ؟ قال: (السنة أن ينحر) قيل: كيف ينحر ؟ قال: (يقام قائما حيال القبلة، وتعقل يده الواحدة، ويقوم الذي ينحره حيال القبلة، فيضرب في لبته بالشفرة حتى يقطع ويفرى) (2).
المسألة الثانية: يشترط في الناحر وآلته
بالاجماع، وبعض الاطلاقات.
المسألة الثالثة: التذكية بالنحر مخصوصة بالابل، وما عداها يذكى بالذبح، بلا خلاف، بل عن الخلاف والغنية والسرائر والشهيد الثاني وغيرهم وفي المفاتيح وشرحه: الاجماع عليه (3)، بل هو إجماع محقق، فهو الدليل عليه.
مضافا إلى المستفيضة، المتضمنة لاطلاق اسم النحر للابل والذبح لغيره، كالاخبار الواردة في الهدي (4)، وروايتي أبي بصير (5) وإسماعيل الجعفي (6)
(1) في ص: 399.
(2) الدعائم 2: 180 / 652، والشفرة بالفتح فالسكون: السكين العريض وما عرض من الحديد وحدد – مجمع البحرين 3: 352، مستدرك الوسائل 16: 132 أبوابالذبائح ب 2 ح 5.
(3) الخلاف 2: 522، الغنية (الجوامع الفقهية): 618، السرائر 3: 107، حكاه عن الشهيد الثاني في الرياض 2: 274، وانظر كشف اللثام 2: 259، المفاتيح 2: 201.
(4) الوسائل 14: 148 أبواب الذبح ب 35.
(5) الكافي 6: 231 / 1، التهذيب 9: 54 / 223، الوسائل 24: 21 أبواب الذبائح ب 10 ح 5.
(6) الكافي 6: 231 / 5، التهذيب 9: 54 / 222، الوسائل 24: 20 أبواب الذبائح ب 10 ح 4.