مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص406
التوالي، لانتفاء الحياة المستقرة بعد قطع البعض لا محالة (1).
وهو حسن.
المسألة الخامسة: لا يشترط أن يكون الذبح من القدام، للاصل، والاطلاق، فلو ذبح ما يذبح من القفاء، فإذا سرع إلى قطع ما يعتبر قطعه من الاوداج قبل خروج الروح حلت الذبيحة، وكذا قبل أن تنتفي حياتها المستقرة على اعتبارها، للاصل الخالي عما يصلح للمعارضة.
وأما المروي في الدعائم: عن الذبيحة تذبح إن ذبحت من القفاء، قال: (إن لم يتعمد ذلك فلا بأس، وإن تعمده وهو يعرف سنة النبي صلى الله عليه وآله لم تؤكل ذبيحته ويحسن أدبه) (2).
فقاصر عن إثبات الحرمة سندا ودلالة.
ولو شك في أنه هل كان قبل انتفاء الحياة أو تزلزلها يحكم بعدمهما،للاصل، والاستصحاب.
المسألة السادسة: لو قطع الاوداج أو واحد منها محرفا، فإن كان التحريف بحيث لم يحصل القطع الطولي في عضو، بل كان بالعرض فقط، لم يحل، لعدم صدق القطع.
وإلا حل، للاصل، وعدم دليل على اشتراط الاستقامة.
المقام الثاني: في بيان محل التذكية النحرية.
وهاهنا مسائل: المسألة الاولى:
اللبة – بفتح اللام وتشديد الموحدة التحتانية -: أسفل العنق بين أصله وصدره، ووهدتها: الموضع المنخفض منها، ويسمى بالثغرة.
(1) المسالك 2: 231.
(2) دعائم الاسلام 2: 180 / 654، مستدرك الوسائل 16: 159 أبواب الذبائح ب 38 ح 6.