مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص404
فتأمل واحتط.
المسألة الثانية: قيل: محل الذبح الحلقوم تحت اللحيين بلا خلاف يظهر، لاصالة التحريم في غيره، مع عدم انصراف الاطلاقات إلا إلى الحلقوم تحت اللحيين، لانه المعروف المتعارف، فيجب حملها عليه، وفي الصحيح: (لا تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها) (1).
انتهى (2).
في الحلق تحت اللحيين (3).
أقول: الظاهر أن تحت اللحيين بيان للحلق أو الحلقوم، ومقتضاه: أنه يجب أن يكون قطع الاوداج إنما هو في الحلق، أي تحت اللحيين.
وهو كذلك وإن كانت الادلة التي ذكرها الاول كلها مدخولة، لمنع أصالة الحرمة، ومنع انصراف الاطلاق من جهة التعارف والعادة بحيث يكون حجة، وعدم دلالة الصحيحة، لان الكلام بعد في تعيين المذبح.
ولكن لقوله عليه السلام في صحيحة ابن عمار المتقدمة: (الذبح في الحلق) (4)، والحلق تحت اللحيين، ولا أقل من عدم معلومية صدقه على غيره.
ولان المأمور به هو الذبح، وصدقه على قطع الاوداج في غير ما ذكر غير معلوم.
والمعلوم من الحلق أو الحلقوم لغة وعرفا هو العنق ما بين أصل الرأس ومبداء الصدر، وهو الوهدة الكائنة تحت الحلق، وعلى هذا فلو قطع
(1) الكافي 6: 229 / 5، التهذيب 9: 53 / 220، الوسائل 24: 12 أبواب الذبائح ب 4 ح 1.
(2) الرياض 2: 273.
(3) الشرائع 3: 205.
(4) في ص: 399.