مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص403
المقدمة.
ومنه يثبت اعتبار قطع الجميع، لعدم القول بهذه التفرقة.
وعن الثاني: بأن مقتضى الجمعية المعرفة إرادة الجميع إلا ما أخرجه الدليل.
أقول: وإن أمكن تخصيص الفري بالقطع ببعض القرائن المذكورة، إلا أنه ليس بعد بالظهور الذي يطلب في دلالة الالفاظ، ومع ذلك في صدق الودج على الحلقوم خفاء ومنع، بل صرح بعضهم بعدم صدقه عليه ولاعلى المرئ حقيقة (1).
وعلى هذا، فيتعارض مقتضى الجمعية مع مقتضى الحقيقة، وليس أحد التجوزين أولى، مع أن الجمعية تحصل بإدخال المري أيضا، فتتعارض الحسنة والصحيحة فيما إذا قطع الحلقوم دون غيره بالعموم من وجه.
ومع ذلك يمكن أن يكون المراد من الحسنة إرادة الحدة من المروة وإخوتها، يعني: إذا كانت بحيث تشق الودج لا بأس به، ولكنه خلاف المعنى الحقيقي، إذ يصير المعنى: إن كان من شأنه ذلك، وهو معنى مجازي.
وبالجملة: إثبات المشهور من الحسنة مشكل، ومقتضى التعارض إما التخيير الذي ذكره العماني، أو الرجوع إلى الاصل، ولكن الظاهر أن الاول مخالف للاجماع، بل لمفهوم الصحيحة، فيتعين الثاني، فيقوى الاكتفاء بالحلقوم في الذبح، ولو تعدى عنه إلى الودجين فلا دليل تاما على إدخال المري أصلا.
ومع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط، والاحوط اعتبار قطع الاربعة،
(1) الرياض 2: 273.