پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص399

وفي رواية يونس: (لا تأكل إلا ما ذبح) (1).

وقد مر في الفصل السابق أيضا ما يدل على اشتراط الذبح وتوقف صدق الذبح على قطع الحلقوم، إذ لا ذبح عرفا بدونه، ولا أقل من عدم معلومية تحققه بدونه، فيجب.

وتدل عليه أيضا صحيحة ابن عمار: (النحر في اللبة والذبح في الحلق) (2).

والحلق هو الحلقوم، مع أن في بعض النسخ: (والذبح في الحلقوم).

وتدل عليه أيضا صحيحة الشحام المتقدمة في الفصل السابق.

ويؤكده – بل يدل عليه أيضا – قوله في حسنة حمران الواردة في كيفية الذبح: (ولا تقلب السكين لتدخلها من تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق) (3) فإنه لولا اعتبار قطع الحلقوم لما ذكر أدب قطعه وطريقته.

وهل يكتفى به ويجزي الاقتصار عليه ؟ كما حكي عن الاسكافي (4)، وعن الخلاف أيضا (5)، ونسب في شرح الارشاد ميل الفاضل إليه (6)، وكذا مال إليه المحقق والشهيد الثاني (7)، وهو ظاهر جمع من متأخري

(1) الكافي 6: 229 / 3، التهذيب 9: 53 / 219، الوسائل 24: 14 أبواب الذبائح ب 5 ح 2.

(2) الكافي 6: 228 / 1، التهذيب 9: 53 / 217، الوسائل 24: 12 أبواب الذبائح ب 4 ح 2، واللبة: المنحر وموضع القلادة – مجمع البحرين 2: 165.

(3) الكافي 6: 229 / 4، التهذيب 9: 55 / 227، الوسائل 24: 10 أبواب الذبائح ب 3 ح 2.

(4) حكاه عنه في المختلف: 690.

(5) الخلاف 2: 522.

(6) مجمع الفائدة 11: 96.

(7) المحقق في الشرائع 3: 205، الشهيد الثاني في المسالك 2: 226.