مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص398
الفصل الثالث في محل التذكية الذبحية والنحرية وكيفيتهما وهاهنا مقامان: المقام الاول: في محل التذكية الذبحية.
وفيه مسائل: المسألة الاولى: يجب في التذكية قطع الحلقوم، وهو مجرى النفس دخولا وخروجا، بلا خلاف فيه يعلم كما في الكفاية (1)، بل مطلقا كما في المسالك (2)، بل هو إجماع محقق، فهو الدليل عليه.
مضافا إلى وجوب الذبح وتوقف الحلية عليه، كما هو المجمع عليه والمدلول بالاخبار، كما في صحيحة محمد: (ولا تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها) (3).
وفي صحيحة الحلبي: (لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها) (4).
وفي رواية أبان: (إذا شككت في حياة شاة) إلى أن قال: (فاذبحها فهو لك حلال) (5).
(1) كفاية الاحكام: 246.
(2) المسالك 2: 226.
(3) الكافي 6: 229 / 5، التهذيب 9: 53 / 220، الوسائل 24: 12 أبواب الذبائح ب 4 ح 1.
(4) 179 الكافي 6: 231 / 1، التهذيب 9: 53 / 221، الوسائل 24: 12 أبواب الذبائح ب 4 ح 3.
(5) الكافي 6: 232 / 4، التهذيب 9: 57 / 238، الوسائل 24: 23 أبواب الذبائح ب 11 ح 5.