پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص396

وصحيحة ابن سنان: (لا بأس أن تأكل ما ذبح بالحجر إذا لم تجد حديدة) (1).

وموثقة محمد: في الذبيحة بغير حديدة، قال: (إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر) (2).

والمستفاد من تلك الاخبار حصول الاضطرار بعدم وجود الحديدة وخوف فوات الذبيحة وإن لم يضطر إلى الاكل، وهو كذلك.

المسألة الثالثة: هل يجوز الذبح بالسن والظفر المتصلين أو المنفصلين عند الاضطرار ؟ الاكثر على الجواز، بل عن السرائر نفي الخلاف فيه (3).

وعن الاسكافي (4) والشيخ في الخلاف والمبسوط والغنية (5): المنع، واستقربه في الشرح، وتردد فيه المحقق (6)، وعن المبسوط والغنية: الاجماع عليه.

دليل الجواز: ظواهر النصوص المتقدمة، حيث اعتبر فيها قطع الحلقوم وفري الاوداج وخروج الدم لا خصوصية القاطع، وكون السن عظما، وقد صرح فيه بالجواز في الصحيحة المتقدمة.

ودليل الثاني: رواية رافع بن خديج العامية: إن النبي صلى الله عليه وآله قال:

(1) الفقيه 3: 208 / 955، الوسائل 24: 9 أبواب الذبائح ب 2 ح 2.

(2) الكافي 6: 228 / 1، التهذيب 9: 52 / 215، الاستبصار 4: 80 / 298، الوسائل 24: 9 أبواب الذبائح ب 2 ح 4.

(3) السرائر 3: 86.

(4) حكاه عنه في المختلف: 673.

(5) الخلاف 2: 521، المبسوط 6: 263، الغنية (الجوامع الفقهية): 618.

(6) في المختصر النافع: 249.