مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص395
ورواية الحضرمي: (لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة) (1).
وموثقة سماعة: عن الذكاة، [ فقال ]: (لا يذكى إلا بحديدة، نهى عنذلك أمير المؤمنين عليه السلام) (2).
وتدل عليه أيضا مفاهيم الاخبار المجوزة لغير الحديد عند الضرورة كما يأتي.
وقد يستدل له أيضا بأصالة الحرمة وحكم التبادر والغلبة، وفيهما نظر.
المسألة الثانية: تجوز التذكية في حال الاضطرار بغير الحديدة، من مروة أو ليطة أو قصب أو زجاجة أو عود أو غير ذلك أو عظم، سوى السن والظفر، إجماعا محكيا (3) ومحققا، له، وللمستفيضة: كصحيحة البجلي: عن المروة والقصبة والعود أيذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا ؟ قال: (إذا فرى الاوداج فلا بأس بذلك) (4).
وصحيحة الشحام: عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة ؟ قال: (اذبح بالقصبة وبالحجر وبالعظم وبالعود إذا لم تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به) (5).
(1) الكافي 6: 227 / 3، التهذيب 9: 51 / 209، الاستبصار 4: 79 / 292، الوسائل 24: 8 أبواب الذبائح ب 1 ح 3.
(2) الكافي 6: 227 / 4، التهذيب 9: 51 / 210، الاستبصار 4: 79 / 293، الوسائل 24: 8 أبواب الذبائح ب 1 ح 4.
(3) المسالك 2: 226.
(4) الكافي 6: 228 / 2، الفقيه 3: 208 / 954، التهذيب 9: 52 / 214، الاستبصار 4: 80 / 297، الوسائل 24: 8 أبواب الذبائح ب 2 ح 1.
(5) الكافي 6: 228 / 3، التهذيب 9: 51 / 213، الاستبصار 4: 80 / 296، الوسائل 24: 9 أبواب الذبائح ب 2 ح 3.