مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص394
الفصل الثاني في الالة وفيه مسائل: المسألة الاولى: لا تجوز التذكية إلا بالحديد مع الاختيار، فلا يجزئ غيره ولا تقع به الذكاة وإن كان من المعادن المنطبعة، كالنحاس والرصاص والذهب والفضة وغيرها، بلا خلاف بيننا – كما صرح به جماعة – بل بالاجماع المحكي مستفيضا (1)، بل المحقق عند التحقيق، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى المستفيضة الخالية عن المعارض بالمرة.
منها صحيحة محمد: عن الذبيحة بالليطة والمروة، فقال: (لا ذكاة إلا بحديدة) (2).
والليطة – بفتح اللام كما ذكره الشهيد الثاني (3)، وبكسرها كما فيالقاموس (4) -: قشر القصبة الاعلى.
والمروة: الحجر مطلقا، أو حجر تقدح بها النار.
وصحيحة الحلبي: عن الذبيحة بالعود والحجر والقصبة، قال: (فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: لا يصلح الذبح إلا بالحديدة) (5).
(1) كما في كفاية الاحكام: 246، وكشف اللثام 2: 78، والرياض 2: 272.
(2) الكافي 6: 227 / 1، التهذيب 9: 51 / 211، الاستبصار 4: 79 / 294، الوسائل 24: 7 أبواب الذبائح ب 1 ح 1.
(3) في المسالك 2: 226.
(4) القاموس المحيط 2: 398.
(5) الكافي 6: 227 / 2، التهذيب 9: 51 / 212، الاستبصار 4: 80 / 295، الوسائل 24: 7 أبواب الذبائح ب 1 ح 2.