مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص393
ذلك.
ولا يضر تقييد الصبي في بعض الاخبار بقوله: (إذا قوي) أو: (إذا أحسن) والاعمى بقوله: (إذا سدد)، لان الكلام في صورة تحقق الشرط، وإلا فلا كلام في عدم الصحة.
نعم، قيد الاول في بعضها ببلوغ خمسة أشبار، والمراد منه القوة، لعدم اشتراطه بخصوصه إجماعا.
وأما اشتراط ذبيحة المرأة والصبي والخصي وولد الزنا في بعضها بما إذا لم يوجد من يذبح أو بصورة الاضطرار، فإنما هو مبني على الرجحان دون الوجوب، للاجماع، ولان الحرام لا يحل بعدم وجود ذابح آخر.
وكذا لا يضر اشتراط ذبيحة المرأة والصبي بذكر اسم الله في بعض الاخبار، الموجب لاشتراط سماعه منهما وإلا لما يعلم الذكر، لان الكلام في عدم اعتبار الذكورة والبلوغ، وهو يثبت مما ذكر، وأما اشتراط ذكر اسم الله فلا كلام فيه، وأما الاكتفاء بفعل المسلم أو من بحكمه فهو أمر آخر يأتي بيانه.
نعم، شرط بعضهم (1) في ولد الزنا كونه بالغا مظهرا للشهادتين، إذليس له أبوان شرعا حتى يكون بحكم المسلم.
ولا بأس به.
(1) كالمحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة 11: 82.