پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص391

وإرادة الايمان من الدين – وجعل هذه الصحيحة أخص مطلقا من صحيحة محمد بن قيس وتخصيصها بها – غير جيد، لعدم دليل على هذه الارادة، مع أنه يوجب تخصيص الاكثر، وهو غير جائز.

وإن كان المروي في العيون: (من زعم أن الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته) (1)، فمع كونه أخص من المدعى من وجه – لاختصاصه بالاشاعرة خاصة – وأعم من وجه آخر – لشموله للمؤمن إذا قال بهذه المقالة – محمول على الكراهة، لمعارضة ما مر.

المسألة الخامسة: لا يشترط في الذابح بعد إسلامه كونه ممن يعتقدوجوب التسمية عند المعظم، للاصل، والاطلاقات، سيما إذا علم صدور التسمية منه تبركا أو استحبابا.

خلافا للمحكي عن المختلف، فاشترط فيه اعتقاده وجوبها (2)، واستدل له فيما إذا لم تعلم منه التسمية بأن مقتضى اشتراط التسمية حصول العلم بها، ومقتضى الاخبار المعللة بأنه لا يؤمن عليها إلا مسلم اعتبار حصول الامن بتحققها، وهو لا يحصل في ذبيحة من لا يعتقد وجوبها.

وهو حسن لولا إطلاقات ائتمان المسلم بالاسم وحلية ما في أسواق المسلمين.

إلا أن يقال: بأن إطلاق الاول لغلبة معتقدي وجوبها بل تبادره، وكذا الثاني، والاحتياط في الاخذ عن خصوص يد من علم عدم اعتقاده الوجوب أولى.

المسألة السادسة: لا تشترط فيه الذكورة، ولا الفحولة، ولا البلوغ،

(1) عيون أخبار الرضا (ع) 1: 100 / 16، الوسائل 24: 69 أبواب الذبائح ب 28 ح 9.

(2) المختلف: 680.