پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص390

التسمية إذا كانت الذبيحة من مسلم.

وكذا يعضده – بل يدل عليه – ما دل على حلية ما يشترى من اللحوموالجلود في أسواق المسلمين (1).

خلافا للمحكي عن القاضي وابن حمزة (2)، فقالا باشتراط كون الذابح مؤمنا اثنى عشريا.

والحلبي (3)، فخص المنع بالجاحد للنص منهم، فجوز ذبيحة المستضعف.

ودليلهم إن كان كفر المخالف مطلقا أو غير المستضعف منهم فالكلام معهم في ذلك، وقد مر في بحث الطهارة.

وإن كان أصالة عدم الاباحة إلا بعد ذكر اسم الله، وعدم حصول العلم به إلا بالسماع أو ما يقوم مقامه من الدليل الشرعي، فجوابه: أن ما مر من الادلة أيضا دليل شرعي كما في المؤمن، سيما مفاهيم الاستثناء في الاخبار الغير المحصورة، المتضمنة لائتمان مطلق المسلم في التسمية، وسيما أخبار حلية ما يشترى في أسواق المسلمين.

وإن كان صحيحة زكريا بن آدم المتقدمة في صدر المسألة (4)، فجوابه: أنه يمكن أن يكون المراد من الدين: الاسلام، مع أن ظاهر السياق- من حيث تخصيص زكريا بالنهي واستثناء حال الضرورة – يشعر بالكراهة دون الحرمة.

(1) الوسائل 3: 490 أبواب النجاسات ب 50.

(2) القاضي في المهذب 2: 439، ابن حمزة في الوسيلة: 361.

(3) الكافي في الفقه: 277.

(4) في ص: 378.