مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص388
قيل (1) – بل عن المهذب وغيره الاجماع عليه (2).
لموثقتي أبي بصير، إحداهما: (ذبيحة الناصب لا تحل) (3).
والاخرى: (لم تحل ذبائح الحرورية) (4).
والحرورية: فرقة من الخوارج منسوبة إلى الحر وراء – بالمد والقصر – قرية.
وروايته الواردة في من يتعمد شراء اللحم من النصاب، وفيها: (ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير) الحديث (5).
وأما حسنة حمران: (لا تأكل ذبيحة الناصب إلا أن تسمعه يسمي) (6).
وصحيحة الحلبي: عن ذبيحة المرجئ والحروري، قال: (كل وأقر واستقر حتى يكون ما يكون) (7).
فلمخالفتهما للاجماع ظاهرا ولا أقل من شهرة القدماء لا تصلحان للحجية ومعارضة ما مر، مع أنهما موافقتان للعامة، كما تشعر به الصحيحة.
المسألة الثالثة: يشترط فيه أيضا التميز، أي كونه بحيث يصح منه
(1) في الرياض 2: 272.
(2) حكاه عنه في الرياض 2: 272، وهو في المهذب 4: 163.
(3) التهذيب 9: 71 / 301، الاستبصار 4: 87 / 332، الوسائل 24: 67 أبواب الذبائح ب 28 ح 2.
(4) التهذيب 9: 71 / 302، الاستبصار 4: 87 / 333، الوسائل 24: 67 أبواب الذبائح ب 28 ح 3.
(5) التهذيب 9: 71 / 303، الاستبصار 4: 87 / 334، الوسائل 24: 67 أبواب الذبائح ب 28 ح 4.
(6) التهذيب 9: 72 / 304، الاستبصار 4: 87 / 335، الوسائل 24: 68 أبواب الذبائح ب 28 ح 7.
(7) الكافي 6: 236 / 1، الفقيه 3: 210 / 970، التهذيب 9: 72 / 305، الاستبصار 4: 88 / 337، الوسائل 24: 68 أبواب الذبائح ب 28 ح 8.