پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص385

أقول: وإن اتسعت دائرة الكلام في أدلة القولين الاخيرين دلالة وسندا وتمامية، إلا أنا لا نطول الكلام بذكر جميع وجوه الضعف وعدم التمامية، ونقتصر على ما يكفي في ردهما لعدم الاحتياج إليه.

ونقول: أما أدلة القول الثاني، فأصل الاباحة إنما هو مسلم إذا علم ذكر اسم الله عليه، وهو لا يعلم إلا بسماعة، اكتفي بفعل المسلم في ذبيحتهإجماعا وضرورة، ولا دليل عليه في غيره، فإطلاق حلية ذبيحته مخالف للاصل.

وأما الاية الاولى، فالطعام فيها مفسر في أحاديث سادتنا الكبراء بالحبوب، فلا دلالة لها أصلا، وجعله بعيدا اجتهاد في مقابلة النص يجب رده، لانهم الراسخون في العلم ولا ينبئك مثل خبير.

وأما الثانية، فيظهر عدم دلالتها، بل دلالتها على خلاف مطلوبهم بما ذكرنا في رد الاصل.

فلم تبق إلا تلك الاخبار، وهي لو قطع النظر عما يمكن في أكثرها من الخدش التام والنظر، بل ظهور ضعف دلالة بعضها جدا، نقول: إنها بإطلاقها مخالفة للكتاب بالتقريب الذي ذكرناه.

بل تدل على المخالفة صحيحة شعيب العقرقوفي المتقدمة، حيث قال فيها: (قد سمعتم ما قال الله في كتابه)، وهو إشارة إلى ما ذكرنا.

وموافقة للعامة، كما صرح به علماؤنا الاخيار، قيل (1): دلت عليه رواية الشيباني: عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب فلوى شدقه وقال: (كلها إلى يوم ما) (2).

(1) في الاستبصار 4: 87.

(2) التهذيب 9: 70 / 299، الاستبصار 4: 87 / 331، الوسائل 24: 60 أبواب الذبائح ب 27 ح 28، والشدق: بالفتح والكسر، جانب الفم – المصباح المنير: 307.