پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص383

ورواية يونس بن بهمن: أهدى إلي قرابة لي نصراني دجاجا وفراخا وقد شواها وعمل لي فالوذجة، فاكله ؟ قال: (لا بأس) (1).

ورواية عبد الملك بن عمرو: ما تقول في ذبائح النصارى ؟ فقال: (لا بأس بها) قلت: فإنهم يذكرون عليها اسم المسيح ! ! فقال: (إنما أرادوا بالمسيح الله) (2)، وقريبة منها رواية أبي بصير (3).

وصحيحة جميل ومحمد بن حمران: عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس، فقال: (كل) فقال بعضهم: إنهم لا يسمون ! ! فقال: (إن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا) قال: (وإذا غاب فكل) (4).

وقد يستدل أيضا بصحيحة الاعشى الواردة في ذبيحة اليهودي: (لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها) إلى أن قال: فقال له الرجل: قال الله تعالى: (اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم) فقال له أبو عبد الله عليه السلام: (كان أبي يقول: إنما هو الحبوب وأشباهها) (5) حيث أضاف الثمن فيها إلى الذبيحة، فيدل على حلية بيعها، وإلا لم يكن ثمنا.

(1) التهذيب 9: 69 / 296، الاستبصار 4: 86 / 328، الوسائل 24: 64 أبوابالذبائح ب 27 ح 40.

والفالوذج: تجعل السمن والعسل ثم قسوطه حتى ينضج، فيأتي كما ترى – عن مكارم الاخلاق في مجمع البحرين 2: 325.

(2) الفقيه 3: 210 / 972، التهذيب 9: 68 / 291، الاستبصار 4: 85 / 323، الوسائل 24: 62 أبواب الذبائح ب 27 ح 35.

(3) التهذيب 9: 69 / 292، الاستبصار 4: 85 / 324، الوسائل 24: 62 أبواب الذبائح 27 ح 36.

(4) التهذيب 9: 68 / 289، الاستبصار 4: 85 / 321، الوسائل 24: 62 أبواب الذبائح ب 27 ح 33.

(5) الكافي 6: 240 / 10، التهذيب 9: 64 / 270، الاستبصار 4: 81 / 303، الوسائل 24: 48 أبواب الذبائح ب 26 ح 1.