مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص382
وصحيحة أبي بصير: (لا يذبح اضحيتك يهودي ولا نصراني ولا المجوسي) الحديث (1).
وغير ذلك من الروايات الكثيرة المتضمنة للجمل المحتملة للخبرية والانشائية وإن صارت ظاهرة في الحرمة بالقرائن المذكورة.
وحجة الثاني: أصل الاباحة.
وعموم قوله سبحانه: (وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم) (2).
وقوله: (وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه) (3).
وقول أبي بصير في صحيحة العقرقوفي المتقدمة – بعد نهي الامام عليه السلام كما تقدم -: كلها في عنقي ما فيها فقد سمعته وسمعت أباه جميعا يأمرانبأكلها.
وصحيحة محمد الحلبي: عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم، فقال: (لا بأس به) (4).
ورواية عن إسماعيل بن عيسى: عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم، قال: (نعم) (5).
(1) التهذيب 9: 64 / 273، الاستبصار 4: 82 / 306، الوسائل 24: 52 أبواب الذبائح ب 26 ح 11.
(2) المائدة: 5.
(3) الانعام: 119.
(4) التهذيب 9: 68 / 290، الاستبصار 4: 85 / 322، الوسائل 24: 62 أبواب الذبائح ب 27 ح 34.
(5) التهذيب 9: 70 / 297، الاستبصار 4: 86 / 329، الوسائل 24: 64 أبواب الذبائح ب 27 ح 41.