پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص381

الحديث (1).

ومرسلة ابن أبي عمير: عن ذبيحة أهل الكتاب، قال: فقال: (والله ما يأكلون ذبائحكم، فكيف تستحلون أن تأكلوا ذبائحهم ؟ !) الحديث ! (2).

دلت بالاستفهام الانكاري على عدم استحلال أكل ذبائحهم.

ومن الثانية موثقة سماعة المشار إليها آنفا، والاخبار الكثيرة المتضمنة ل‍: أن الذبيحة اسم ولا يؤمن عليه أو عليها إلا أهل التوحيد أو إلا مسلم، وهي قريبة من عشرة أخبار صحيحة وغير صحيحة (3).

ورواية الشحام: عن ذبيحة الذمي، فقال: (لا تأكله إن سمى وإن لم يسم) (4).

ورواية إسماعيل بن جابر: (لا تأكل من ذبائح اليهود والنصارى، ولا تأكل في آنيتهم) (5).

والاخرى: (لا تأكل ذبائحهم، ولا تأكل في آنيتهم) يعني أهل الكتاب (6).

ورواية محمد بن عذافر: رجل يجلب الغنم من الجبل، يكون فيها الاجير المجوسي والنصراني، فتقع العارضة، فيأتيه بها مملحة، قال: (لا تأكلها) (7).

(1) الكافي 6: 241 / 15، التهذيب 9: 65 / 277، الاستبصار 4: 82 / 310، الوسائل 24: 53 أبواب الذبائح ب 27 ح 3.

(2) الكافي 6: 241 / 16، الوسائل 24: 53 أبواب الذبائح ب 27 ح 4.

(3) راجع الوسائل 24: 48 أبواب الذبائح ب 26.

(4) الكافي 6: 238 / 1، التهذيب 9: 65 / 276، الاستبصار 4: 82 / 309، الوسائل 24: 54 أبواب الذبائح ب 27 ح 5.

(5) الكافي 6: 240 / 11، الوسائل 24: 54 أبواب الذبائح ب 27 ح 7.

(6) الكافي 6: 240 / 13، التهذيب 9: 63 / 269، الاستبصار 4: 81 / 302، الوسائل 24: 55 أبواب الذبائح ب 27 ح 10.

(7) التهذيب 3: 232 / 603، الوسائل 24: 51 أبواب الذبائح ب 26 ح 8.