مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص380
ومناكحتهم) (1).
وصحيحة أبي المعزا المروية في التهذيب: عن ذبيحة اليهودي والنصراني، قال: (لا تقربوها) (2)، ورواها في الكافي عن سماعة مثلها، إلا أنه قال: (لا تقربها) (3).
وصحيحة الاحمسي: إن لنا جارا قصابا يجي بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود، فقال: (لا تأكل من ذبيحته ولا تشتر منه) (4)، فإن قوله: (لا تشتر) نهي حقيقة في المنع.
وصحيحة الحلبي: عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل ؟ فقال: (كان علي عليه السلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم) الحديث (5).
وصحيحة العقرقوفي: عن ذبائح أهل الكتاب، فقال لهم أبو عبد الله عليه السلام: (قد سمعتم ما قال الله في كتابه) فقالوا له: نحب أن تخبرنا، فقال: (لا تأكلوها ؟) الحديث (6).
وحسنة حنان: إن لنا خلطاء من النصارى، وإنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء، أفنأكلها ؟ قال، فقال: (لا تأكلوها ولا تقربوها)
(1) الكافي 6: 239 / 4، التهذيب 9: 65 / 278، الاستبصار 4: 83 / 311، الوسائل 24: 54 أبواب الذبائح ب 27 ح 6.
(2) التهذيب 9: 67 / 285، الوسائل 24: 61 أبواب الذبائح ب 27 ح 30.
(3) الكافي 6: 239 / 5، الوسائل 24: 55 أبواب الذبائح ب 27 ح 9.
(4) الكافي 6: 240 / 8، التهذيب 9: 67 / 283، الوسائل 24: 52 أبواب الذبائح ب 27 ح 1.
(5) التهذيب 9: 64 / 271، الاستبصار 4: 81 / 304، الوسائل 24: 58 أبواب الذبائح ب 27 ح 19.
(6) 102 التهذيب 9: 66 / 282، الاستبصار 4: 83 / 314، الوسائل 24: 59 أبواب الذبائح ب 27 ح 25.