پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص379

ذبيحة غير الكتابي بطريق أولى، سيما ما تضمن منها تعليل النهي عن أكل ذبيحة بعض النصارى بأنهم ليسوا من أهل الكتاب، أو بأنهم مشركوا العرب.

وأما الكتابي فقد اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة: الاول: حرمة ذبائحهم مطلقا، وهو مذهب المعظم – كما صرح به غير واحد من علماء الطائفة (1) – بل في المسالك: كاد أن يعد من المذهب (2).

وعن الخلاف والانتصار أنهما جعلاه من منفردات الامامية، مدعين عليه الاجماع (3).

والثاني: حليتها كذلك، حكي عن القديمين الاسكافي والعماني (4)، إلا أن الثاني خص باليهودي والنصراني وقطع بتحريم ذبيحة المجوسي.

والثالث: التفصيل بالحلية مع سماع تسميتهم، والحرمة مع عدمه، حكي عن الصدوق (5).

حجة الاولين: الاجماعات المنقولة، والشهرة العظيمة، والروايات المستفيضة، وهي ما بين حقيقة في النهي والمنع عنها، وظاهرة فيه بقرينةفهم الاصحاب وسائر الاخبار.

فمن الاولى صحيحة محمد: عن نصارى العرب أتؤكل ذبيحتهم ؟ فقال: (كان علي بن الحسين عليه السلام ينهى عن ذبائحهم وصيدهم

(1) منهم الشهيد الاول في الدروس 2: 410، والمحقق السبزواري في الكفاية: 246، وصاحب الرياض 2: 270.

(2) المسالك 2: 225.

(3) الخلاف 2: 522، الانتصار: 188.

(4) حكاه عنهما في المختلف: 679.

(5) المقنع: 140.