پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص378

الفصل الاول في الذابح والناحر وفيه مسائل: المسألة الاولى: يشترط في الذابح الاسلام أو حكمه – كالمتولد منه – فلا تحل ذبائح أصناف الكفار، سواء كان من غير الكتابي – كالوثني وعابد النار وأصناف الهنود والمرتد وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم – أو من الكتابي.

بلا خلاف في الاول، بل عليه الاجماع، بل إجماع المسلمين فيعبارات المتقدمين والمتأخرين (1)، بل هو إجماع محقق، فهو الحجة فيه.

مضافا إلى الاخبار، كصحيحة زكريا بن آدم: (إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الدين الذي أنت عليه وأصحابك، إلا في حال الضرورة) (2).

والاخبار المستفيضة المتضمنة لقولهم عليهم السلام: إن الذبيحة بالاسم، ولا يؤمن عليها إلا أهل التوحيد، أو إلا المسلم، أو إلا أهلها (3).

والاخبار الناهية عن أكل ذبائح الكتابيين (4)، فإنها تدل على النهي عن

(1) انظر المقنعة: 579، الانتصار: 188، الغنية (الجوامع الفقهية): 618، المسالك 2: 223، كفاية الاحكام: 246، والرياض 2: 270.

(2) التهذيب 9: 70 / 298، الاستبصار 4: 86 / 330، الوسائل 24: 51 أبواب الذبائح ب 26 ح 9.

(3) الوسائل 24: 48 أبواب الذبائح ب 26.

(4) الوسائل 24: 52 أبواب الذبائح ب 27.