مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص376
ز: لو كان الصيد مما يمتنع بالطيران والمشي السريع كليهما – كالدراج والقبج والحجل – فكسر أحدهما جناحه والاخر رجله، قال الشيخ في المبسوط باشتراكهما فيه (1)، لان سبب الملك حصل بفعلهما معا، إذ العلةفي زوال توحشه وعدم امتناعه إنما هي مجموع الفعلين من حيث هو مجموع، وذلك يقتضي الاشتراك.
وقال المحقق والفاضل والشهيد (2) وجماعة (3) باختصاصه بالاخير، وهو الاقوى، لان بفعل الاول لا يزول امتناعه، وإنما يتحقق الاثبات بفعل الثاني، وفعله إنما وقع عليه وهو ممتنع بعد ومباح، فهو كما إذا كسر رجل مالا جناح له رأسا فأثر الاول كعدمه.
ولا يفيد أنه لو كان فعل الثاني فقط لم يثبت إذا كان يمتنع بالجناح – كما هو المفروض – لانه وإن كان كذلك إلا أنه قبل فعل الثاني كان ممتنعا، فصدق عليه أنه جعل الصيد الممتنع الغير المملوك قبل أن يصير غيره فيه أولى غير ممتنع فملكه، والله العالم.
(1) المبسوط 6: 271.
(2) المحقق في الشرائع 3: 213، الفاضل في التحرير 2: 157، الشهيد في الدروس 2: 401.
(3) كالمحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة 11: 57، والفيض في المفاتيح 3: 37.