مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص374
في موضع آخر: ولعل دليله الاجماع (1).
ه: لو أرسل أحد كلبه إلى صيد، وأرسل آخر كلبه إليه أيضا، فهو لصاحب الاخذ منهما، ووجهه ظاهر.
وكذا لو كسر أحدهما سورة (2) عدوه باتباعه أو تخويفه وأخذه الاخر.
ولو جرحه أحدهما من غير أخذ وإمساك وأخذه الاخر، فالظاهر أنه أيضا كذلك، وهو المشهور أيضا – كما في شرح المفاتيح – سواء وقع الفعلان دفعة واحدة أم كان الجرح مقدما، وسواء كان الجرح معينا لاخذه وإثباته أو لا، لان سبب الملك إنما هو وضع اليد أو ما يجري مجراه من تصييره غير ممتنع، وذلك حاصل للمثبت خاصة، والاعانة لا تقتضي الاشتراك.
ولا ضمان على الجارح، لانه لم يجرح حين ملكية الغير.
وكذا لو رمى أحد صيدا بسهمه وأخذه الاخر ولو جرحه.
نعم، لو زال امتناعه بجرح الكلب أو السهم فهو للجارح، لصدق الاخذ والصيد.
و: لو اشترك اثنان في صيد فجرحاه معا أو أثبتاه كان الصيد بينهما نصفين، لان تساويهما في سبب الملكية يقتضي اشتراكهما في الملك.
ولو كان القتل بأحد الجرحين دون الاخر اختص جارحه بالملكية.
ولو جهل الجارح القاتل اقرع على احتمال واشتركا على احتمال آخر.
وكذلك لو جرحه أحدهما وأثبته الاخر وجهل المثبت منهما.
(1) مجمع الفائدة 11: 56.
(2) السورة: الحدة والبطش – المصباح المنير: 294.