پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص373

دليل شرعي ولم يثبت كون الاعراض منه، ويدل عليه أيضا ترك الاستفصال المذكور.

نعم، غايته جواز تصرف الغير فيه لاعراضه، بل تأمل فيه بعضهم أيضا، سيما إذا كان بالتصرف الناقل.

وعن المبسوط: القطع بزوال ملكه عنه، لان الاصل في الصيد هو الاباحة العامة، وإنما حصلت ملكيته باليد، فإذا زالت اليد زالت الملكية (1).

وفيه – مع أن ذلك الاصل لا يختص بالصيد، بل يمكن إجراؤه في كل شي -: أن اليد سبب حصول الملكية لابقائها، وإنما تبقى بالاستصحاب والاطلاقات.

د: لو أراد أحد أخذ صيد وتبعه لم يملكه بذلك، للاصل، وعدم صدق الصيد (2) ولا الاخذ.

وتدل عليه أيضا رواية السكوني المتقدمة (3)، ومقتضى عمومها الحاصل من ترك الاستفصال عدم التملك أيضا لو عجز الصيد باتباعه وكثرة عدوه، أو من جهة الخوف عن الامتناع وصار سهل الاخذ، ولكن لم يقبضه بعد، ويدل عليه أيضا الاصل.

إلا أن المذكور في كلام من ذكره التملك بذلك (4)، إلا أنه قال المحقق الاردبيلي: إنه لا دليل عليه إلا رفع الامتناع، ولا نعلم كونه دليلا (5).

وقال

(1) حكاه عنه في المفاتيح 3: 36.

(2) في (ق): اليد.

(3) في ص: 369.

(4) كما في المفاتيح 3: 35.

(5) مجمع الفائدة 11: 56.