پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص372

ولرواية محمد بن الفضيل المتقدمة.

ويشعر بذلك بعض أخبار اخرأيضا (1).

ويكفي في ثبوت ملكية الغير وجود أثر اليد فيه من قص الجناح، أو وجود طوق في عنقه، أو شد حبل على أحد قوائمه، ونحو ذلك.

لافادة اليد الخالية عن المعارض للملكية.

ولاصالة عدم تحقق ملكية الصائد، خرج ما إذا لم يكن عليه أثر يد بما ذكر، فيبقى الباقي.

وللاخبار المشترطة لتساوي الجناحين أو تملك الجناح في ملكية الصائد، كما تقدمت، ومنها: رواية إسحاق بن عمار: (لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه) (2).

ب: لو وقع صيد في آلة ثم انفتل وخلص منها لا يخرج بذلك عن ملك صائده، بل ملكه ونماؤه له، وكل من يجني عليه فهو له ضامن، للاستصحاب، والاخبار المتقدمة المشترطة لتملكه بعدم معرفة الطالب له أو الصاحب.

ج: من أطلق صيده من يده ولم يعرض عنه بقصد إزالة ملكه عنه لميخرج بذلك عن ملكه، للاستصحاب، والاخبار المذكورة الشاملة لمثل تلك الصورة بترك الاستفصال أيضا.

وإن أعرض عنه ونوى بإطلاقه قطع ملكيته عنه فالاكثر – كما صرح به بعض من تأخر (3) – على بقاء ملكيته له أيضا، لان زوال الملكية يحتاج إلى

(1) الوسائل 23: 388 أبواب الصيد ب 36.

(2) التهذيب 9: 15 / 56، الوسائل 23: 390 أبواب الصيد ب 37 ح 4.

(3) كالشهيد الثاني في المسالك 2: 232، والكاشاني في المفاتيح 3: 36.